سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
133
المباحث الفقهية في شرح الروضة البهية (راهنماى فارسى شرح لمعه) (فارس)
انّى اتقبّل العمل فيه الصياغة و فيه النقش فاشارط النقّاش على شرط ، فاذا بلغ الحساب بينى و بينه استوضعته من الشرط ؟ قال : فبطيب نفس منه ؟ قال : نعم . قال : فلا بأس . ( وسائل ج 13 ص 265 ) متن : و لو أحدث فيه حدثا فلا بحث في الجواز ، للاتفاق عليه حينئذ و على تقدير الجواز فالمشهور اشتراط إذن المالك في تسليم العين للمتقبل ، لأنها مال الغير فلا يصح تسليمه لغيره به غير إذنه ، و جواز إجارته لا ينافيه فيستأذن المالك فيه ، فإن امتنع رفع أمره إلى الحاكم ، فإن تعذر ففي جوازه به غير إذنه ، أو تسلطه على الفسخ وجهان ، و جواز التسليم به غير إذنه مطلقا خصوصا إذا كان المتقبل ثقة قوي . شرح فارسى : مرحوم مصنف مىفرماين : پس اجير اگر در مورد اجاره عملى انجام داده باشد بدون اشكال جايز است . شارح ( ره ) مىفرماين : دليل بر اين حكم اجماع علماء است كه به اتفاق كلمه تقبيل را در اين صورت تجويز فرمودهاند . سپس مىفرماين : و بنابر اينكه آن را جايز بدانيم مشهور بين فقهاء آن است كه در تسليم عين به اجير دوم اذن از مالك شرط و لازم است و ليل